رضاعه في الجنة . أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على نفي الوجوب .
15 - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة - في حديث - أن ابنا لأبي عبد الله عليه السلام فطيما درج مات فخرج
أبو جعفر عليه السلام في جنازته وعليه جبة خز صفراء ، وعمامة خز صفراء ، ومطرف خز أصفر
- إلى أن قال : - فصلى عليه فكبر عليه أربعا ، ثم أمر به فدفن ، ثم أخذ بيدي فتنحى
بي ، ثم قال : إنه لم يكن يصلى على الأطفال ، إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم
فيدفنون من وراء ولا يصلي عليهم ، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية
أن يقولوا : لا يصلون على أطفالهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن عبد الله
قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول : - في حديث - لما قبض إبراهيم بن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال : يا علي قم فجهز ابني ، فقام علي عليه السلام فغسل إبراهيم وحنطه ، وكفنه
ثم خرج به ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى به إلى قبره ، فقال الناس : إن
رسول الله صلى الله عليه وآله نسي أن يصلي على إبراهيم ، لما دخله من الجزع عليه ، فانتصب
قائما ثم قال : أيها الناس ! أتاني جبرئيل بما قلتم ، زعمتم أني نسيت أن أصلي على
ابني لما دخلني من الجزع ، ألا وإنه ليس كما ظننتم ، ولكن اللطيف الخبير فرض
عليكم خمس صلوات ، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة ، وأمرني أن لا أصلي
إلا على من صلى . الحديث . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ،
عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام . أقول : هذا
يحتمل إرادة نفي الوجوب ، ويحتمل النسخ ، وقد تقدم في الباب السابق وفي أحاديث
هامش
يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في ب 15
الباب 15 - فيه 5 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 1 24 وصدره لا يتضمن حكما
( 2 ) الفروع ج 1 ص 57 - المحاسن ص 313