تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧
أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال . 2 - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة على الجنائز ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه . 12 - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل ( 3115 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام في الصلاة على الطفل أنه كان يقول : اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا . 13 - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعدا 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبد الله ( عبيد الله ) بن علي الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي و ( عن ) زرارة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - قال الصدوق : وسئل أبو جعفر عليه السلام متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ست سنين .
هامش
( 2 ) وقد سبق حديث يونس في 10 / 2 الباب 12 - فيه حديث ( 1 ) يب ج 1 ص 310 الباب 13 - فيه 4 - أحاديث . ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 52 - الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 241 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 53
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 787 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي