تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 788

مساهمون:

ص٧٨٨
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لامشي معه ، فقال : أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا ، وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين . الحديث . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلي عليه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر . أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدم من التصريح به ويأتي ما ظاهره المنافاة وسنبين وجهه . وقد تقدم ما يدل على ذلك . 14 - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين إذا كان ولد حيا ( 3120 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ،
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 57 قال في ذيله : قلت فما تقول في الولدان فقال سئل رسول الله " ص " عنهم فقال الله اعلم بما كانوا عاملين . ( 4 ) يب ج 1 ص 307 - قرب الإسناد ص 99 تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 12 ويأتي في ب 14 و 15 ما ينافي ذلك ويأتي في ج 2 في ب 3 من أعداد الصلاة ان الصبي يعقل الصلاة إذا بلغ ست سنين . الباب 14 - فيه 7 أحاديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 242 أورده أيضا في ج 8 في 5 ر 7 من ميراث الخنثى