3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن
ابن مسكان ، عن زرارة قال : مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل
وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ
منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لامشي معه ، فقال : أما أنه لم يكن يصلى على
مثل هذا ، وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ،
ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال :
إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين . الحديث .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصبي أيصلى
عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلي عليه . ورواه
الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر .
أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدم من التصريح به ويأتي ما ظاهره
المنافاة وسنبين وجهه . وقد تقدم ما يدل على ذلك .
14 - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم
يبلغ ست سنين إذا كان ولد حيا
( 3120 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ،
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 57 قال في ذيله : قلت فما تقول في الولدان فقال سئل رسول الله " ص " عنهم
فقال الله اعلم بما كانوا عاملين .
( 4 ) يب ج 1 ص 307 - قرب الإسناد ص 99
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 12 ويأتي في ب 14 و 15 ما ينافي ذلك ويأتي في ج 2 في ب 3
من أعداد الصلاة ان الصبي يعقل الصلاة إذا بلغ ست سنين .
الباب 14 - فيه 7 أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 242 أورده أيضا في ج 8 في 5 ر 7 من ميراث الخنثى