5 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب
التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها ؟ قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصا
قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به والقميص أحب إلي .
6 - وبإسناده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عما يكفن به
الميت ، قال : ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين
صحاريين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفن أبو جعفر عليه السلام في
ثلاثة أثواب .
7 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن يونس ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام قال : الكفن فريضته للرجال
ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب .
8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف
أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار ؟
قال : لا ، إنها لا تعد شيئا ، إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ ، وما يصنع
من القطن أفضل منهما ، ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه ، قال : ثم
الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على
رجليه . أقول : هذا تصحيف والصحيح : يرد فضلها على وجهه ، ذكره صاحب
المنتقى ، ويأتي ما يشهد له .
( 2875 ) 9 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ،
عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكفن الرجل في
ثلاثة أثواب ، والمرأة ، إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 83
( 6 ) يب ج 1 ص 83
( 7 ) يب ج 1 ص 83
( 8 ) الفروع ج 1 ص 41 ورواه الشيخ أيضا في ص 88 من التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب
( 9 ) الفروع ج 1 ص 41 ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب في ص 93 من التهذيب