تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
5 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها ؟ قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصا قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به والقميص أحب إلي . 6 - وبإسناده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عما يكفن به الميت ، قال : ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب . 7 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام قال : الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب . 8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار ؟ قال : لا ، إنها لا تعد شيئا ، إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ ، وما يصنع من القطن أفضل منهما ، ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه . أقول : هذا تصحيف والصحيح : يرد فضلها على وجهه ، ذكره صاحب المنتقى ، ويأتي ما يشهد له . ( 2875 ) 9 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة ، إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 83 ( 6 ) يب ج 1 ص 83 ( 7 ) يب ج 1 ص 83 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 41 ورواه الشيخ أيضا في ص 88 من التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب ( 9 ) الفروع ج 1 ص 41 ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب في ص 93 من التهذيب