5 - وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسل الميت ثم أحدث
بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل . أقول : ويأتي ما يدل على
ذلك في التكفين .
33 - باب جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن
العلا بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن
تقوم من فوقه فتغسله ، إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه
ورواه الصدوق مرسلا . أقول : وتقدم ما ينافي هذا ، وقد حمله الشيخ على
الجواز ، وحمل ما ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخصص الكراهة بعدم خوف السقوط .
34 - باب انه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ولمن غسله
أن يجامع قبل غسل المس ، واستحباب الوضوء في الموضعين
واجزاء غسل واحد
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم
عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 43
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 24 من التكفين
الباب 33 - فيه حديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 126 . صا ج 1 ص 104 . الفقيه ج 1 ص 61
تقدم في ب 2 ما يدل على أن الغاسل يقف من جانب الميت
الباب 34 - فيه حديثان
( 1 ) يب ج 1 ص 127 . الفروع ج 1 ص 68 أورده أيضا في 3 / 43 من الجنابة