تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
5 - وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التكفين . 33 - باب جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلا بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله ، إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه ورواه الصدوق مرسلا . أقول : وتقدم ما ينافي هذا ، وقد حمله الشيخ على الجواز ، وحمل ما ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخصص الكراهة بعدم خوف السقوط . 34 - باب انه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المس ، واستحباب الوضوء في الموضعين واجزاء غسل واحد 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 43 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 24 من التكفين الباب 33 - فيه حديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 126 . صا ج 1 ص 104 . الفقيه ج 1 ص 61 تقدم في ب 2 ما يدل على أن الغاسل يقف من جانب الميت الباب 34 - فيه حديثان ( 1 ) يب ج 1 ص 127 . الفروع ج 1 ص 68 أورده أيضا في 3 / 43 من الجنابة