ثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة ، وثوب آخر ، وقميص ، قلت : ولم كتبت هذا ؟
قال : مخافة قول الناس ، وعصبناه بعد ذلك بعمامة .
15 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سمعته يقول : إني كفنت أبي في ثوبين شطويين
كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين وفي برد
اشتريته بأربعين دينارا ، لو كان اليوم لساوى أربعمأة دينار . وعن سعد بن عبد الله
عن أبي جعفر ، عن محمد بن عمرو بن سعيد مثله ، إلى قوله : أربعين دينارا . ورواه
الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
16 - وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟
فقال : كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ،
وتشد على ظهرها ، ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ، ويحشى القبل
والدبر بالقطن والحنوط ، ثم يشد عليها الخرقة شدا شديدا .
17 - وعنهم ، عن الحسين بن الحسن بن يزيد ، عن بدر ، عن أبيه ، عن سلام
أبي علي الخراساني ، عن سلام بن سعيد المخزومي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -
أن عباد بن كثير قال له : يا با عبد الله ! في كم ثوب كفن رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال :
في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة ، وكان في البرد قلة .
18 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم
تكفن المرأة ؟ قال : تكفن في خمسة أثواب : أحدها الخمار . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 15 ) الفروع ج 1 ص 42 - الأصول ص 260 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 106 أورده أيضا في
5 ر 18 وصدره في 2 / 5
( 16 ) الفروع ج 1 ص 41 ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب في ص 93 من التهذيب .
( 179 الأصول ص 216 الحديث طويل تركنا ذكره فمن أراد فليراجع إلى مصدره
( 18 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 93