تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
( 5 288 ) 19 - محمد بن علي بن الحسين قال : كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن ، وثوب كرسف وهو ثوب قطن . 20 - قال : وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الميت يموت ، أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : لا بأس بذلك ، والقميص أحب إلى . 21 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمد عن بنان بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أن يبعث إلى بقميص من قمصه أعده لكفني ، فبعث إلى به ، قال : فقلت له : كيف أصنع به ؟ قال : انزع أزراره . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 3 - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالا رجلا كان أو امرأة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره ، وقال : إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء : جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة ( ع ) . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال . ( 2890 ) 3 - قال الكليني : في رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القصد ( الفضل ) من ذلك أربعة مثاقيل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
هامش
( 19 ) الفقيه ج 1 ص 47 تأتى تتمة الحديث في 10 / 6 ( 20 ) الفقيه ج 1 ص 7 4 ( 21 ) الكشي ص 159 يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 وفى 9 / 7 وفى ب 13 و 14 هنا وفى 11 / 6 من الصلاة و 9 / 31 من الدفن الباب 3 - فيه 10 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 82 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 82 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 82
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 730 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي