( 5 288 ) 19 - محمد بن علي بن الحسين قال : كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : في بردتين
ظفريتين من ثياب اليمن ، وثوب كرسف وهو ثوب قطن .
20 - قال : وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الميت يموت ، أيكفن في ثلاثة
أثواب بغير قميص ؟ قال : لا بأس بذلك ، والقميص أحب إلى .
21 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمد
عن بنان بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا
جعفر عليه السلام أن يبعث إلى بقميص من قمصه أعده لكفني ، فبعث إلى به ، قال : فقلت له :
كيف أصنع به ؟ قال : انزع أزراره . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
3 - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا
لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالا رجلا كان أو امرأة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : السنة في الحنوط
ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره ، وقال : إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله
بحنوط وكان وزنه أربعين درهما ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء : جزء له
وجزء لعلي وجزء لفاطمة ( ع ) .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال .
( 2890 ) 3 - قال الكليني : في رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : القصد ( الفضل ) من ذلك أربعة مثاقيل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
هامش
( 19 ) الفقيه ج 1 ص 47 تأتى تتمة الحديث في 10 / 6
( 20 ) الفقيه ج 1 ص 7 4
( 21 ) الكشي ص 159
يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 وفى 9 / 7 وفى ب 13 و 14 هنا وفى 11 / 6 من الصلاة و 9 / 31 من الدفن
الباب 3 - فيه 10 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 82
( 2 ) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 82
( 3 ) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 82