2 - باب عدد قطع الكفن الواجب والندب وجملة من احكامها
1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، وابن أبي نجران جميعا ، حريز ،
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن هي ؟ قال : لا ،
إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو
سنة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي صلى الله عليه وآله
بالعمامة وعمم النبي ، وبعثنا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء ،
وبعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري حنوطا وعمامة ففعلنا .
2 - ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ،
عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : إنما الكفن المفروض ثلاثة
أثواب ، أو ثوب تام .
3 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن
النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كفن رسول الله
صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين ( أبيضين ) صحاريين - إلى أن قال :
وقال إن الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإن عليا عليه السلام
كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة .
( 3870 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ،
وثوب يمنة عبري ، أو أظفار . والصحيح عبري من ظفار ، وهما بلدان .
هامش
الباب 2 - فيه 21 حديثا
( 1 ) يب ج 1 ص 83
( 2 ) الفروع ج 1 ص 40
( 3 ) يب ج 1 ص 84 ويأتي مثله عن الكافي في 2 / 13 ورواه الشيخ أيضا عن الكليني وأسقطه
المصنف ، ويأتي ما بعد الحديث من التقطيع في 16 / 6 من الصلاة و 2 / 24 من الدفن
( 4 ) يب ج 1 ص 83