10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كتب أبي في وصيته : أن أكفنه في ثلاثة أثواب :
أحدها رداء له حبرة ، كان يصلى فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي :
لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وان قالوا : كفنه في أربعة ( أثواب )
أو خمسة ، فلا تفعل ( قال ) وعممه بعد بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن
إنما يعد ما يلف الجسد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه
الصدوق مرسلا إلى قوله : وقميص .
11 - وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد
الشحام قال : سئل أبو عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله بم كفن ؟ قال : في ثلاثة أثواب
ثوبين صحاريين ، وبرد حبرة .
12 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة
والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ والخرقة ، والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن
13 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار وخرقة يعصب بها
وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره . ورواه الشيخ
بإسناده عن سهل بن زياد مثله ، إلا أنه قال : ويلقى فضلها على وجهه . ورواه
أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
( 2880 ) 14 - وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - إن أبي كتب في وصيته : أن أكفنه في
هامش
( 10 ) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 83 - الفقيه ج 1 ص 47
( 11 ) الفروع ج 1 ص 40 - يب
( 12 ) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 83
( 13 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 88 و 83
( 14 ) الفروع ج 1 ص 39 تقدم صدره في 4 / 2 من الغسل ويأتي القطعة الثالثة في 3 / 15 من الدفن
وأولها ( وشققنا ) والرابعة في 6 / 31 ورواه الشيخ أيضا كما في ساير الأبواب