تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
الميت ؟ أو من غسل ميتا أله ( فله ) أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ قال : هما سواء ، ولا بأس بذلك إذا كان جنبا ، غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه نحوه . ( 2865 ) 2 - وعنه ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ( أبواب التكفين ) 1 - باب وجوبه 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد ، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ، ولئلا ينظر ( يظهر ) الناس على بعض حاله وقبح منظره ، ولئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد ، وليكون أطيب لأنفس الاحياء ، ولئلا يبغضه حميمه فيلغى ذكره ومودته فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به وأحب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 112 أورده أيضا في 2 / 43 من الاحتضار تقدم ما يدل على اجزاء الغسل الواحد في ب 31 أبواب التكفين الباب 1 - فيه حديث . ( 1 ) العلل ص 99 - العيون ص 259 تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 1 من الجنابة وفى 2 / 1 من غسل الميت وفى ب 4 و 12 و 13 و 1 و 7 و 9 / 14 وب 17 و 2 / 28 هناك ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى 0 1 / 13 و 5 / 31 من الدفن