الميت ؟ أو من غسل ميتا أله ( فله ) أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ قال : هما سواء ، ولا
بأس بذلك إذا كان جنبا ، غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل
ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما . ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه نحوه .
( 2865 ) 2 - وعنه ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن
يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا
بأس أن يليا غسله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( أبواب التكفين )
1 - باب وجوبه
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز
وجل طاهر الجسد ، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ، ولئلا ينظر ( يظهر )
الناس على بعض حاله وقبح منظره ، ولئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة
والفساد ، وليكون أطيب لأنفس الاحياء ، ولئلا يبغضه حميمه فيلغى ذكره ومودته
فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به وأحب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
في أحاديث كثيرة .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 112 أورده أيضا في 2 / 43 من الاحتضار
تقدم ما يدل على اجزاء الغسل الواحد في ب 31
أبواب التكفين
الباب 1 - فيه حديث .
( 1 ) العلل ص 99 - العيون ص 259
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 1 من الجنابة وفى 2 / 1 من غسل الميت وفى ب 4 و 12 و 13 و 1 و 7 و 9 / 14
وب 17 و 2 / 28 هناك ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى 0 1 / 13 و 5 / 31 من الدفن