تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
32 - باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده ووجوب غسل النجاسة خاصة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل . ( 2860 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه . أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل ، وبعضهم على ما لو وضع الميت في القبر . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرض ( ضه ) بالمقراض . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
هامش
الباب 32 - فيه 5 - أحاديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 127 ( 2 ) يب ج 1 ص 127 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 43 . يب ج 1 ص 127 أورده أيضا في 1 / 24 من التكفين ( 4 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 127 أورده وما بعده في 2 و 3 / 24 من التكفين
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 723 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي