32 - باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه
بعده ووجوب غسل النجاسة خاصة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن الميت
يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل .
( 2860 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن
فأصاب الكفن قرض منه . أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل ،
وبعضهم على ما لو وضع الميت في القبر .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من منخر الميت
الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرض ( ضه ) بالمقراض . ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
هامش
الباب 32 - فيه 5 - أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 127
( 2 ) يب ج 1 ص 127
( 3 ) الفروع ج 1 ص 43 . يب ج 1 ص 127 أورده أيضا في 1 / 24 من التكفين
( 4 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 127 أورده وما بعده في 2 و 3 / 24 من التكفين