تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك . أقول : المراد أن الغاسل يغتسل غسل المس ، وهو ظاهر . ( 2855 ) 6 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب ، قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلك . أقول : ويأتي الوجه فيه وفيما بعده . 7 - وبإسناده عن علي بن محمد ، بن سعيد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عيص قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت وهو جنب ، قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت . أقول : هذا يحتمل أن يراد به أن يغسل بدن الميت من المنى أولا . 8 - وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه في ( حديث ) قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ، ثم يغسل بعد ذلك . قال الشيخ : هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم ، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة ، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة ، ثم قال : إنها محمولة على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الامر بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قال له : تغسل الميت ثم تغتسل أنت . أقول : ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أولا ، وعلى التقية لموافقته لبعض العامة . وقد تقدم أن كل ميت جنب ، وتقدم ما يدل على تداخل الأغسال
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 122 . صا ج 1 ص 98 ( 7 ) يب ج 1 ص 122 . صا ج 1 ص 98 ( 8 ) يب ج 1 ص 122 . صا ج 1 ص 98 تقدم صدره في 6 ر 47 من الاحتضار تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من الجنابة وتقدم في ب 2 ما يدل على أن كل ميت جنب