31 - باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان
جنبا أو حائضا أو نفساء
( 2850 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمان
ابن أبي نجران جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : ميت مات وهو جنب كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء قال : يغسل غسلا واحدا
يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز مثله .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة
إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ،
وكذلك الجنب ، إنما يغسل غسلا واحدا فقط . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( أحمد بن محمد ) مثله .
3 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب ، قال : غسل واحد .
4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ،
عن ابن مسكان ، عن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا
مات ، قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة .
5 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن
هامش
الباب 31 - فيه 8 أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 122 . صا ج 1 ص 98 . الفروع ج 1 ص 43
( 2 ) يب ج 1 ص 122 . الفقيه ج 1 ص 47 الفروع ج 1 ص 43
( 3 ) يب ج 1 ص 122 صا ج 1 ص 98
( 4 ) يب ج 1 ص 122 صا ج 1 ص 98
( 5 ) يب ج 1 ص 123 . صا ج 1 ص 98