تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
31 - باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنبا أو حائضا أو نفساء ( 2850 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمان ابن أبي نجران جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ميت مات وهو جنب كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله . 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب ، إنما يغسل غسلا واحدا فقط . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( أحمد بن محمد ) مثله . 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب ، قال : غسل واحد . 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة . 5 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن
هامش
الباب 31 - فيه 8 أحاديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 122 . صا ج 1 ص 98 . الفروع ج 1 ص 43 ( 2 ) يب ج 1 ص 122 . الفقيه ج 1 ص 47 الفروع ج 1 ص 43 ( 3 ) يب ج 1 ص 122 صا ج 1 ص 98 ( 4 ) يب ج 1 ص 122 صا ج 1 ص 98 ( 5 ) يب ج 1 ص 123 . صا ج 1 ص 98