تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع عليه السلام : يكون ذلك في بلا ليع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار إلا أنه ترك ذكر الوضوء 30 - باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال : لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلى . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا ، يعني إذا غسل .
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 122 - صا ج 1 ص 122 أورد صدره في 1 ر 27 وتقدم في 1 / 56 من الوضوء . الباب 30 - فيه - حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 40 . الفقيه ج 1 ص 44 . يب ج 1 ص 122 . قرب الإسناد ص 85 وفي التهذيب موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي بن جعفر . ( 2 ) يب ج 1 ص 122
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 720 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي