1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد
عليه السلام : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو
الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع عليه السلام : يكون ذلك
في بلا ليع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار إلا أنه ترك
ذكر الوضوء
30 - باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر
بينه وبين السماء
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال : لا بأس
وإن ستر بستر فهو أحب إلى . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي
ابن جعفر . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ،
عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت
وبين السماء سترا ، يعني إذا غسل .
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 122 - صا ج 1 ص 122 أورد صدره في 1 ر 27
وتقدم في 1 / 56 من الوضوء .
الباب 30 - فيه - حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 40 . الفقيه ج 1 ص 44 . يب ج 1 ص 122 . قرب الإسناد ص 85 وفي
التهذيب موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي بن جعفر .
( 2 ) يب ج 1 ص 122