تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى . قال الصدوق : هذا التوقيع في جملة توقيعاته عليه السلام عندي بخطه عليه السلام في صحيفة . ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله . 28 - باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب ( 2845 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : يا علي إذا أنامت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام : إذا أنامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ، ثم سلني عما شئت ، فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه . وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه أسقط قوله : الذي يغسل به الميت . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . 9 2 - باب كراهة ارسال ماء غسل الميت في الكنيف ، وجواز ارساله في البالوعة
هامش
الباب 28 - فيه - حديثان . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 3 12 - صا ج 1 ص 99 ( 2 ) الأصول ص 351 - الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99 الباب 29 - فيه - حديث .