ابن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته . أقول : المروي
في أحاديث كثيرة أن الامام لا يغسله إلا الامام ، فمعنى الوصية هنا المساعدة على
الغسل والمشاركة فيه كما مر في حديث أسماء ، أو بيان الجواز والتقية ، وإن كان
المتولي له باطنا هو الباقر عليه السلام ، كما وقع التصريح به في الاخبار والله أعلم .
26 - باب ان الميت يغسله أولى الناس به ، أو من يأمره الولي
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ،
عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه قال : يغسل الميت أولى الناس به .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يغسل الميت أولى الناس
به ، أو من يأمره الولي بذلك .
27 - باب عدم وجوب قدر المعين من الماء لغسل الميت
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن يعني الصفار
إلى أبي محمد عليه السلام : في الماء الذي يغسل به الميت كم حده ؟ فوقع عليه السلام : حد غسل
الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى
أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت ، كما رووا أن الجنب يغسل بستة
أرطال من ماء والحائض بتسعة فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع عليه السلام :
هامش
الباب 26 فيه - حديثان
( 1 ) يب ج 1 ص 122
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 43
تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 11 و 20 في الجملة وفى 2 ر 23 و 9 ر 24
الباب 27 فيه - حديثان .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 42 أورد ذيله ( وأوله وكتب إليه عليه السلام هل يجوز ) في 1 ر 29
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 122 - صا ج 1 ص 98
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2