تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
ابن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته . أقول : المروي في أحاديث كثيرة أن الامام لا يغسله إلا الامام ، فمعنى الوصية هنا المساعدة على الغسل والمشاركة فيه كما مر في حديث أسماء ، أو بيان الجواز والتقية ، وإن كان المتولي له باطنا هو الباقر عليه السلام ، كما وقع التصريح به في الاخبار والله أعلم . 26 - باب ان الميت يغسله أولى الناس به ، أو من يأمره الولي 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه قال : يغسل الميت أولى الناس به . 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يغسل الميت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك . 27 - باب عدم وجوب قدر المعين من الماء لغسل الميت 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد عليه السلام : في الماء الذي يغسل به الميت كم حده ؟ فوقع عليه السلام : حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله . 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت ، كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع عليه السلام :
هامش
الباب 26 فيه - حديثان ( 1 ) يب ج 1 ص 122 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 43 تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 11 و 20 في الجملة وفى 2 ر 23 و 9 ر 24 الباب 27 فيه - حديثان . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 42 أورد ذيله ( وأوله وكتب إليه عليه السلام هل يجوز ) في 1 ر 29 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 122 - صا ج 1 ص 98 تقدم ما يدل على ذلك في ب 2