تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنما يغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها ، قال : يغسلها ، رجل أولى الناس بها . 3 - وعنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل . أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، ونقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقل هنا وهم ، وأصله أكثر ، ويأتي مثله من طريق الصدوق ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مراد فيما زاد على الثلاث لأنه القدر المتيقن . 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمد بن الحسن في ( جامعه ) في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت ، قال : وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام ، ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسندا عن الحلبي ، عن الصادق عليه السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى . أقول : تقدم وجهه . 24 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب . ( 2820 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها . ورواه الصدوق بإسناد ه عن عبد الله بن سنان . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 98 أورده أيضا في 5 ر 21 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 47 - الذكرى ص 39 الباب 23 - فيه 20 - حديثا . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 43 - الفقيه ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100