عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنما يغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية
تموت ولا تصاب امرأة تغسلها ، قال : يغسلها ، رجل أولى الناس بها .
3 - وعنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من
خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل . أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ،
ونقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقل هنا وهم ، وأصله أكثر ، ويأتي مثله من
طريق الصدوق ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مراد فيما زاد على الثلاث لأنه القدر المتيقن .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمد بن الحسن في ( جامعه ) في
الجارية تموت مع الرجال في السفر قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست
دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت ، قال : وذكر
عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام ، ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسندا
عن الحلبي ، عن الصادق عليه السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى . أقول : تقدم وجهه .
24 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ،
واستحباب كونه من وراء الثوب .
( 2820 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من
يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس
بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها .
ورواه الصدوق بإسناد ه عن عبد الله بن سنان . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 98 أورده أيضا في 5 ر 21
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 47 - الذكرى ص 39
الباب 23 - فيه 20 - حديثا .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 43 - الفقيه ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100