تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها : وبإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن سالم مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن سالم . ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر مثله . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها . ورواه الصدوق مرسلا ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر مثله . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد مثله . 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يوزرنه إلى ركبتيه ، ويصببن عليه الماء صبا ، ولا ينظرن إلى عورته . ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه . الحديث وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء مثله . 4 - وبالاسناد الأول عن علي عليه السلام قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا :
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 2 10 - الفقيه ج 1 ص 47 - الفروع ج 1 ص 44 ( 3 ) يب ج 1 ص 98 و ؟ ؟ صا ج 1 ص 2 10 أورد ذيله في 8 ر 20 ( 4 ) يب ج 1 ص 125 ؟ ؟ ج 1 ص 103 أورده أيضا : 2 ر 19