أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم
ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم
ولا تمس ، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع
بها ؟ قال : يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها : وبإسناده
عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن سالم مثله . ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن سالم . ورواه الصدوق بإسناده
عن المفضل بن عمر مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن
فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم
ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون
كفيها . ورواه الصدوق مرسلا ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحبا لنا يسأل
أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر مثله . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد مثله .
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن
الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام
قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من
نسائه ، قال : يوزرنه إلى ركبتيه ، ويصببن عليه الماء صبا ، ولا ينظرن إلى عورته .
ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه . الحديث وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء مثله .
4 - وبالاسناد الأول عن علي عليه السلام قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا :
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 2 10 - الفقيه ج 1 ص 47 - الفروع ج 1 ص 44
( 3 ) يب ج 1 ص 98 و ؟ ؟ صا ج 1 ص 2 10 أورد ذيله في 8 ر 20
( 4 ) يب ج 1 ص 125 ؟ ؟ ج 1 ص 103 أورده أيضا : 2 ر 19