ابن سعيد مثله .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال :
سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله
إلا النساء ؟ قال : تغسله امرأته ، أو ذو قرابته إن كان له ، وتصب النساء عليه الماء
صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها . ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته
عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا . ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين
ابن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ، قال : يدخل زوجها يده
تحت قميصها إلى المرافق . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ،
وزاد : فيغسلها .
( 2825 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمان بن سالم ، عن مفضل
ابن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام من غسل فاطمة عليها السلام ؟ قال ذاك أمير المؤمنين
فكأنما استضقت ( استفظعت ) ذلك من قوله ، فقال لي : كأنك ضقت مما أخبرتك
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 99
( 3 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99 تقدم صدر الحديث في 3 ر 20
( 4 ) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100
( 5 ) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 99
( 6 ) الفروع ج 1 ص 44 و 250 - العلل ص 72 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 101 أورد ذيله
في 1 ر 22 .