تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
ابن سعيد مثله . 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسله امرأته ، أو ذو قرابته إن كان له ، وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين ابن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ، وزاد : فيغسلها . ( 2825 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمان بن سالم ، عن مفضل ابن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام من غسل فاطمة عليها السلام ؟ قال ذاك أمير المؤمنين فكأنما استضقت ( استفظعت ) ذلك من قوله ، فقال لي : كأنك ضقت مما أخبرتك
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 99 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99 تقدم صدر الحديث في 3 ر 20 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 99 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 44 و 250 - العلل ص 72 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 101 أورد ذيله في 1 ر 22 .