تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفيت ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم . ( 2830 ) 11 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها . الحديث . 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل ، إلا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوء منظرا إذا ماتت . وبإسناده عن سهل ابن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 13 - وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها ، لأنه ليس منها في عدة . أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة ، لما تقدم التصريح به ، وحمله صاحب المنتقى على التقية لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة ، ويحتمل الحمل علي الكراهة مع وجود النساء . 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد
هامش
( 11 ) يب ج 1 ص 124 . صا ج 1 ص 101 تقدم ذيله في 1 ر 21 ( 12 ) يب ج 1 ص 124 . صا ج 1 ص 99 أورد صدره أيضا في 4 ر 21 ( 13 ) يب ج 1 ص 123 . صا ج 1 ص 100 ( 14 ) يب ج 1 ص 124 . صا ج 1 ص 100