تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 715

مساهمون:

ص٧١٥
به ؟ فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك ، فقال : لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق ، أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى ؟ الحديث . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان ابن سالم مثله . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن سالم . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله . 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسل ، وقال : في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ، ولتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل والمرأة أسوء منظرا حين تموت . 8 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الذي قبله . 9 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 10 - وبإسناد عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه ، عن سعد ، عن أحمد
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 98 - صا ج 1 ص 102 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 44 . يب ج 1 ص 124 . صا ج 1 ص 99 ( 9 ) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 3 9 أورده أيضا في 3 / 24 من صلاة الجنازة وفى 2 ر 26 من الدفن ( 10 ) يب ج 1 ص 121