به ؟ فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك ، فقال : لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها
إلا صديق ، أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى ؟ الحديث . وعن عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان
ابن سالم مثله . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن
سالم . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر مثله .
7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في السفر أو في الأرض ليس
معه فيها إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسل ، وقال : في المرأة تكون مع الرجال
بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق
الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ، ولتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل
الرجل والمرأة أسوء منظرا حين تموت .
8 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها ، قال : يدخل زوجها يده تحت
قميصها فيغسلها إلى المرافق . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا
الذي قبله .
9 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسر ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها . محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
10 - وبإسناد عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه ، عن سعد ، عن أحمد
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 98 - صا ج 1 ص 102
( 8 ) الفروع ج 1 ص 44 . يب ج 1 ص 124 . صا ج 1 ص 99
( 9 ) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 3 9 أورده أيضا في 3 / 24 من صلاة الجنازة وفى 2 ر 26 من الدفن
( 10 ) يب ج 1 ص 121