يديه ( يده ) خرقة .
( 2815 ) 0 1 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ، عن
الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي سعيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون عليها الماء صبا ، ورجل مات
مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا ، فقال أبو عبد الله
عليه السلام : بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي ،
فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا
أقول : قد تقدم ما يدل على ذلك وعلى نفى الوجوب ، فلذلك حملوا
هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود
في أحاديث أن الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة .
23 - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل
الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النصري قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث
سنين . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير ، ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب . ورواه أيضا عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ،
عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد عن
يونس بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 98 - صا ج 1 ص 103 تقدم ما يدل على نفى الوجوب في ب 21
الباب 23 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 97
( 2 ) يب ج 1 ص 126 أورد ذيله أيضا في 11 ر 20