إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا صببنا
عليها الماء صبا ، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ فقالوا : لا ،
فقال : أفلا يمموها ؟ !
( 2810 ) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم
عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات
ومعه نسوة ليس معهن رجل ، قال : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في
أكفانه من تحت الصدر ، ويصلين عليه صفا ، ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال
ليس معهم امرأة قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون .
6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمان بن سالم وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم
فقال : يغسل منها موضع الوضوء ، ويصلى عليها ، وتدفن .
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي
حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة .
8 - وبإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله
ابن الصلت ، عن علي بن حكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ، قال : يغسل كفيها .
9 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن بنت إلياس ،
عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال
فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحب أن يلف على
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 102
( 6 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 102
( 7 ) يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100 أورده أيضا في 10 ر 20
( 8 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 2 10
( 9 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 103