3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله
قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ، قال : تلف وتدفن ولا تغسل .
4 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن
ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون
زوجها معها . الحديث وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن
داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الكليني ، عن عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال : في السفر أو في الأرض ، وترك من
آخره قوله ، تدفن ولا تغسل .
( 2805 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : روي في الجارية تموت مع
الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
على الاستحباب .
22 - باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها
امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصب عليها الماء ، أو
يغسل وجهها وكفيها أو يتيممها وكذا الرجل .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 124
( 4 ) يب ج 1 ص 124 و 98 - صا ج 1 ص 99 و 102 - الفروع ج 1 ص 44 أورده بتمامه في 12 ر 24
( 5 ) يب ج 1 ص 98 أورده أيضا في 3 ر 23
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 22 و 23
الباب 22 - فيه 10 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 98 و 124 و 125 - صا ج 1 ص 101 و 102 - الفروع ج 1 ص 44 - الفقيه ج 1
ص 48 أورد صدره في 6 ر 24