( 2800 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى : عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث )
في الصبية لا تصاب امرأة تغسلها ، قال : يغسلها رجل أولى الناس بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله ، إلا أنه قال : يغسلها
أولى الناس بها من الرجال . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
21 - باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا
رجل ذي محرم وكذا الرجل
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال :
تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال ،
قال : يدفن كما هو بثيابه . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمد بن
أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
مثله إلا أنه قال في آخره : وليس معه ذو محرم ولا رجال .
2 - وبإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت
في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه
ويدفنه ولا يغسلنه . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مروان ،
عن ابن أبي يعفور مثله
هامش
( 11 ) يب ج 1 ص 126 - الفقيه ج 1 ص 48 أورده بتمامه في 2 ر 23
تقدم في 2 ر 19 ما يشعر بذلك . ويأتي ما يدل عليه في ب 21 و 22
الباب 21 - فيه 5 - أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 101 أورد صدر الحديث الأول في 11 ر 24
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 101 أورد صدر الحديث الأول في 11 ر 24