تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة . 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ، قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها . قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته . 8 - وعنه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام في ( حديث ) قال إذا مات الرجل في السفر ( إلى أن قال : ) وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا . ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه . 9 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ، قال : تغسله امرأة ذات محرم منه ، وتصب النساء عليه الماء ، ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله . 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 103 ( 8 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 102 أورد صدره في 3 ر 22 ( 9 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 103 - الفقيه ج 1 ص 48 ( 10 ) يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 0 10 أورده أيضا في 7 ر 22