عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا
النساء قال : تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت له ، ويصب النساء عليه الماء صبا .
الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو
ذات محرمه ، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب . ورواه الشيخ بإسناده
عن حميد بن زياد مثله .
5 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي
ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم
ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان ، كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله
عمته وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى . وعن المرأة تموت في السفر وليس
معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمان قال : يغسلونها
ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها ، غير أنه يكون عليها درع فيصب
الماء من فوق الدرع . الحديث . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن
موسى مثله .
( 2795 ) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشاء ،
عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 99
( 5 ) يب ج 1 ص 97 - الفروع ج 1 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 48
( 6 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 100