تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء قال : تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت له ، ويصب النساء عليه الماء صبا . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه ، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب . ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد مثله . 5 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان ، كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى . وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمان قال : يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها ، غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع . الحديث . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله . ( 2795 ) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 99 ( 5 ) يب ج 1 ص 97 - الفروع ج 1 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 48 ( 6 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 100
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 706 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي