رجال مسلمون ( ليس بينها وبينهم قرابة ) قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله .
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ،
عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : أتى
رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف
صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا ، فقال : أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب
تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمموها ؟ !
20 - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم
وكذا الرجل ، واستحباب كونه من وراء الثوب
( 2790 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد
ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها ! قال : نعم
وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي
على الأشعري .
2 - ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
إلا أنه قال : الرجل يسافر مع امرأته ( إلى أن قال : ) ونحوهما يلقي على عورتها
خرقة ويغسلها .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 130 أورده أيضا في 4 ر 22
الباب 20 - فيه 11 حديثا .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 48
( 3 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99 يأتي بتمامه في 3 ر 24