تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
ولا يقوم على قبره وإن كان أباه . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله : ولا يقوم على قبره . 2 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من شرح الرسالة للسيد المرتضى أنه روى فيه عن يحيى بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه ويصلى عليه ويلوذ به . 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ( في الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان أن معاوية قال : للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه شيعة أبيك ؟ فقال عليه السلام : وما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم : فضحك الحسين عليه السلام ولا دفناهم ( لا قبرناهم ) 19 - باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وكذا الذمية والمسلمة 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة ؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية و
هامش
( 2 ) المعتبر ص 89 ( 3 ) الاحتجاج ص 161 الباب 19 - فيه - حديثان . ( 1 ) يب ج 1 ص 97 - الفروع ج 1 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 48 أورد صدره في 5 / 20