ولا يقوم على قبره وإن كان أباه . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله
إلى قوله : ولا يقوم على قبره .
2 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من شرح الرسالة
للسيد المرتضى أنه روى فيه عن يحيى بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام النهى عن تغسيل
المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه ويصلى عليه ويلوذ به .
3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ( في الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان
أن معاوية قال : للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه شيعة أبيك ؟
فقال عليه السلام : وما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم : فضحك الحسين عليه السلام
ولا دفناهم ( لا قبرناهم )
19 - باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم
ولا مسلمة ذات رحم وكذا الذمية والمسلمة
1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي
ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل
مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه
وبينهن قرابة ؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة
تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية
و
هامش
( 2 ) المعتبر ص 89
( 3 ) الاحتجاج ص 161
الباب 19 - فيه - حديثان .
( 1 ) يب ج 1 ص 97 - الفروع ج 1 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 48 أورد صدره في 5 / 20