تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال : يمموه . 17 - باب ان من وجب رجمه أو قتله قصاصا ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه ويسقط ذلك بعد قتله 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ( ثم يقاد ) ويصلى عليه . ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله 18 - باب عدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر ولا دفنه ولا تكفينه ولو ذميا ولو قرابة المسلم أو أباه وكذا البغاة ( 2785 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه
هامش
الباب 17 - فيه - حديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 59 - الفقيه ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 95 الباب 18 - فيه 3 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 96 - الفقيه ج 1 ص 48 - الفروع ج 1 ص 44