علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : يا
رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال : يمموه .
17 - باب ان من وجب رجمه أو قتله قصاصا ينبغي له أن يغتسل
ويتحنط ويلبس كفنه ويسقط ذلك بعد قتله
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن
ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان
ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ( ثم يقاد )
ويصلى عليه . ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام . محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
18 - باب عدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر ولا دفنه
ولا تكفينه ولو ذميا ولو قرابة المسلم أو أباه وكذا البغاة
( 2785 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن النصراني
يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه
هامش
الباب 17 - فيه - حديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 59 - الفقيه ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 95
الباب 18 - فيه 3 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 96 - الفقيه ج 1 ص 48 - الفروع ج 1 ص 44