بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن عصب ، وكذلك موضع الرأس يعنى الرقبة
ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة
وإن استطعت أن تعصبه فافعل . قلت : فإن كان الرأس قد بان من الجسد
وهو معه كيف يغسل ؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدء بالرأس ،
ثم بالجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن ،
وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذك عموما وخصوصا .
16 - باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزأ صب الماء
عليه ان أمكن والا أجزأ تيممه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أبي جعفر ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن ضريس عن علي بن الحسين
أو عن أبي جعفر عليهما السلام قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه
الماء صبا .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن
الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام
أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجوزاء مثله
3 - وعنه ، عن أبي بصير ، عن أيوب بن محمد البرقي ، عن عمرو بن أيوب الموصلي
عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 3 / 14 وخصوصا في 6 / 14
الباب 16 - فيه 3 - أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 95
( 2 ) يب ج 1 ص 95 - الفروع ج 1 ص 58
( 3 ) يب ج يب ج 1 ص 95