10 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي
الجوزاء ، الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة
والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ
معقود إلا حل . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا الذي قبله ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال النبي صلى الله عليه وآله
في شهداء أحد : زملوهم بدمائهم وثيابهم .
12 - عبد الله بن الجعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن
ياسر ولا عتبة يوم صفين ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما .
15 - باب وجوب تغسيل من قتل في معصية وحكم
جراحاته وقطع رأسه
( 2780 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ،
عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلا بن
سيابة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله
أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال : إذا قتل في معصيته يغسل أولا منه الدم
ثم يصب عليه الماء صبا ، ولا يدلك جسده ، ويبدء باليدين والدبر ويربط جراحاته
هامش
( 10 ) الفروع ج 1 ص 58 - الفقيه ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 95 - الخصال ج 1 ص 162
( 11 ) مجمع البيان
( 12 ) قرب الإسناد ص 58
الباب 15 - فيه حديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 126 أورد ذيله في 3 / 61 من الدفن