تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
10 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا الذي قبله ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله . 11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال النبي صلى الله عليه وآله في شهداء أحد : زملوهم بدمائهم وثيابهم . 12 - عبد الله بن الجعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا عتبة يوم صفين ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما . 15 - باب وجوب تغسيل من قتل في معصية وحكم جراحاته وقطع رأسه ( 2780 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلا بن سيابة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال : إذا قتل في معصيته يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ، ولا يدلك جسده ، ويبدء باليدين والدبر ويربط جراحاته
هامش
( 10 ) الفروع ج 1 ص 58 - الفقيه ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 95 - الخصال ج 1 ص 162 ( 11 ) مجمع البيان ( 12 ) قرب الإسناد ص 58 الباب 15 - فيه حديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 126 أورد ذيله في 3 / 61 من الدفن