تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين قال : سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة أسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت ، أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال : نعم إلا أن تكون أعانت على نفسها . 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله ، أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ( فإن كان به رمق ) ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه ( وحنطه ) لأنه كان قد جرد . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 2775 ) 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن إسماعيل ابن جابر ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ، ويدفن كما هو ، ثم قال : دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ، ورداه النبي صلى الله عليه وآله برداء فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه ، وصلى عليه سبعين صلاة ، وكبر عليه سبعين تكبيرة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : ويدفن كما هو . 9 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه صلى عليه .
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 58 - الفقيه ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 95 - صا ج 1 ص 108 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 58 - يب ج 1 ص 95 - صا ج 1 ص 108 ويأتي ذيله في 3 / 6 من صلاة الميت ( 9 ) الفروع ج 1 ص 58 - يب ج 1 ص 95