4 - وعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم
ابن عتبة وهو المرقال ، ودفنهما في ثيابهما ، ولم يصل عليهما . وبإسناده عن محمد بن أحمد
ابن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله .
وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ،
عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي عليه السلام عن علي عليه السلام مثله . ورواه الصدوق مرسلا ،
ثم قال : هكذا روي لكن الأصل أن لا يترك أحد من الأمة بغير صلاة . وقال الشيخ : قوله :
لم يصل عليهما ، وهم من الراوي ، لان الصلاة لا تسقط عنه ، قال : ويجوز أن
يكون الوجه فيه أن العامة تروي ذلك عن علي عليه السلام فخرج هذا موافقا لهم ، وجزم
في موضع آخر بحمله على التقية . أقول : ويجوز أن يكون المراد أنه لم يصل عليهما
بنفسه ، لأنه قد كان صلى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب ، وإن روي في
بعض الأخبار أنه صلى عليهما فلعله لم يصل عليهما الصلاة الواجبة ، بل صلى عليهما
ندبا بعد ما صلى عليهما الناس ، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي ، أو
يكون المراد أنه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره ، أو نحو ذلك
فيصح الاثبات مجازا عقليا ، والنفي حقيقة .
5 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ،
خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما حتى تتغير
جراحته غسل قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به .
أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أياما وبه رمق ثم
مات لما تقدم ويأتي .
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 94 و 346 وج 2 ص 55 - صا ج 1 ص 108 و 236 - الفقيه ج 1 ص 49
( 5 ) يب ج 1 ص 95 وج 2 ص 55 - صا ج 1 ص 109
( 6 ) يب ج 2 ص 55