تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨
ابنا العباس ، فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه ، وقال : هكذا في كتاب علي عليه السلام . 9 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن ( هلال عن عبد الله بن ) جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ، قال : لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال . 14 - باب أحكام الشهيد وجوب تغسيل كل ميت مسلم سواه 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله . 2 - قال الصدوق : واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله ، وقال : رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضة ، وكان يسمى غسيل الملائكة . ( 2770 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن معبد ( سعيد ) ، عن عبد الله الدهقان ، عن أبي خالد قال : اغسل كل الموتى : الغريق ، وأكيل السبع ، وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين ، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا ، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ( سعيد ) عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي خالد مثله .
هامش
( 9 ) الفروع ج 1 ص 266 الباب 14 - فيه 12 حديثا . ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 49 - الفروع ج 1 ص 58 - يب ج 1 ص 95 - صا ج 1 ص 108 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 49 ( 3 ) يب ج 1 ص 94 - صا ج 1 ص 108 - الفروع ج 1 ص 58 تقدم صدر الحديث في 6 / 4