بالقصاص فيه ، فيراد به القتل بغير حق ، وتقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل
عليه ، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف .
47 باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم
فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية
( 35245 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شئ
إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم
قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا
إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر . وعن علي بن إبراهيم
عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
مثله . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله .
2 وبالاسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية
المسلم وأقادوه . أقول : قد عرفت وجهه .
3 وعنه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل
رجلا من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي
الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم . ورواه الشيخ باسناده عن يونس وكذا
هامش
الباب 47 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 4 - يب : ج 10 ص 189 - ح 41 - صا : ج 4 ص 271
- الفقيه : ج 4 ص 92 - ح 10 - الفروع : ج 7 ص 309 - ح 4 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 2 - يب : ج 10 ص 189 - ح 38 - صا : ج 4 ص 271
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 3 - يب : ج 10 ص 189 - ح 39 - صا : ج 4 ص 271 .