الذي قبله والأول باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان مثله .
4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدوا فضل
ما بين الديتين .
5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته
للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محبوب والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
( 35250 ) 6 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن
الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل
وهو صاغر . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان . ورواه الصدوق
باسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل مثله إلا أنه قال : إلا أن
يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم . وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب
والذي قبلهما باسناده عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله .
7 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 8 - يب : ج 10 ص 189 - ح 40 - صا : ج 4 ص 271 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 9 - يب : ج 10 ص 188 - ح 37 - صا : ج 4 ص 270 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 12 - يب : ج 10 ص 189 - ح 41 - صا : ج 4 ص 271 .
( 7 ) يب : ج 10 ص 190 - ح 42 - صا : ج 4 ص 272 - يب : ج 10 ص 190 - ح 42 .