45 باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا ، أو جرحهما
( 35240 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت
جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر
النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، قال : فان جنى
بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
2 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد
شج رجلا موضحة ثم شج آخر ، فقال : هو بينهما . ورواه الصدوق باسناده
عن السكوني مثله .
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن أحمد بن
سلمة الكوفي ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ، قال :
فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ، لأنه
إذا قتل الأول استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار
لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث
فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ، إن شاؤوا
قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 45 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 72 - صا : ج 4 ص 274 - الفقيه : ج 4 ص 94 - ح 20 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 20 - الفقيه : ج 4 ص 125 - ح 7 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 71 - صا : ج 4 ص 274 .
وتقدم في ب 41 ما يدل على ذلك .