43 باب أن حكم أم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في
القصاص والحدود
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نعيم بن
إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أم الولد جنايتها في
حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك
في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد . ورواه
الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
44 باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص
والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان
قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ما له
يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن شاء عفا . ورواه الشيخ باسناده عن صفوان
ابن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
الباب 43 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 17 - يب : ج 10 ص 196 - ح 76 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه
الباب 44 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 307 - ح 19 - يب : ج 10 ص 198 - ح 83 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .