شاؤوا استرقوا ، قيل : وإن كان معه عين [ مال ] قال : دفع إلى أولياء المقتول هو
وماله . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر
عليه السلام . وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
50 باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى
فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من
الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي
قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي
قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله
ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
51 باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله ، أو جنى
عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين
( 35255 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
هامش
وتقدم في ب 47 ما يدل على ذلك .
الباب 50 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 316 - ح 1 - يب : ج 10 ص 277 - ح 9 .
الباب 51 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 326 - ح 1 - يب : ج 10 ص 252 - ح 33 - الفقيه : ج 4 ص 97 .