عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به
إلا أن يكون متعودا للقتل . وباسناده عن يونس ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما
48 باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : يقتص اليهودي
والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا . ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
ويأتي ما يدل عليه .
49 باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وان أسلم ، ولهم
استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي
عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال : اقتله به ، قيل : وإن
لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن
هامش
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من حد المحارب .
الباب 48 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 6 - يب ج 10 ص 190 - ح 46 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 49 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 7 - يب : ج 10 ص 190 - ح 47 - الفقيه : ج 4
ص 91 - ح 4 .