عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح
في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن
سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ما تقول في العمد
والخطأ في القتل والجراحات ؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل
والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث .
3 وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية
الجراحة ويعطاها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
7 باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى
الجاني الدية إلا دية ما وهب .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها
له ثم انتفضت به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها ولم
يهب لنفس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقيه : ج 4 ص 80 - ح 16 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 177 - ح 10 - الفروع : ج 7 ص 333 - ح 4 ، فيها صدر الحديث
يب : ج 10 ص 294 - ح 23 .
وتقدم في ب 4 ما يدل على ذلك .
الباب 7 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 327 - ح 8 - يب : ج 10 ص 292 - ح 12