3 باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث
دية النفس ، فتتضاعف دية جراح الرجل .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جراحات المرأة والرجل
سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة
المرأة ضعفين . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن وعثمان
ابن عيسى نحوه .
2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ
أقول : هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر . وتقدم ما يدل على ذلك هنا
وفي ديات الأعضاء ، وفي القصاص .
4 باب أرش اللطمة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسود واخضرت فان
هامش
الباب 3 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 10 ص 300 - ح 11 . - يب : ج 10 ص 184 - ح 19 بتفاوت فيه .
( 2 ) يب : ج 10 ص 301 - ح 20 .
وتقدم في ب 45 من أبواب ديات النفس ، وب 1 من أبواب قصاص الطرف و ( هنا ) في الباب
السابق ما يدل على ذلك .
الباب 4 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 333 - ح 4 - يب : ج 10 ص 277 - ح 10 - الفقيه : ج 4
ص 118 - ح 1 ( ب 54 ) .