ابن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي بصير . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
8 باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم
تزد عن دية الحر .
( 35810 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . محمد بن الحسن باسناده
عن الحسن بن محبوب مثله .
2 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : جراحات
العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن . ورواه الصدوق بإسناده
عن السكوني مثله .
3 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد
هامش
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 8 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 13 - يب : ج 10 ص 193 - ح 61 - الفقيه : ج 4
ص 94 - ح 19 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 193 - ح 60 - الفقيه : ج 4 ص 95 - ح 22 - يب : ج 10
ص 295 - ح 25 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 194 - ح 62 .