أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارت ولم تخضار فان أرشها دينار ونصف . ورواه
الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، وكذا الصدوق
نحوه وزاد : وفي البدن نصف ذلك .
5 باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات
جراح البدن
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه
والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما
هي في الرأس . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( 35805 ) 2 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
6 باب ان دية الجرح عمدا إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص
ومع التراضي .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
هامش
الباب 5 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 327 - ح 4 - يب : ج 10 ص 291 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 125 - ح 4 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 22 .
وتقدم في الباب السابق ، وب 1 من أبواب ديات المنافع ما يدل على ذلك .
الباب 6 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 327 - ح 7 - الفقيه : ج 4 ص 153 - ح 11 - يب : ج 10 ص 290 - ح 6 .