ويأخذ العبد .
4 وبإسناده ، عن يونس ، عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد
قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح
الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
5 وبإسناده عن الحسن بن محمد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل شج عبدا موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز
بثمن العبد دية الحر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
9 باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، وأنه لا بد
من حكم عدلين بذلك .
( 35815 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان
جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 4 ) يب : ج 10 ص 196 - ح 75 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 293 - ح 19 .
وتقدم في ب 22 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك .
الباب 9 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 97 - ح 4 .
وتقدم في ب 1 من أبواب دعوى القتل ما يدل على ذلك .