16 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : الموضحة خمسة من الإبل ، والسمحاق أربعة
من الإبل ، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ
كان الدية ، والمنقلة خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية
وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك فالرجل
يضعف على المرأة ضعفين ، والخطأ مائة من الإبل الحديث .
17 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ما دون
السمحاق أجر الطبيب .
( 35800 ) 18 وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف ، عن
أبي حمزة : في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في
الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص
إلا الحكومة ، والمأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة إن المأمومة تقع ضربة
في الرأس إن كان سيفا فإنها يقطع كل شئ ويقطع العظم فتؤم المضروب ، وربما
ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة
فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس . أقول : وتقدم ما يدل
على تفصيل الديات المذكورة في ديات الأعضاء ، والاختلاف هنا محمول على ما يأتي
من أن جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين ، وقد مر نحوه .
هامش
( 16 ) يب : ج 10 ص 247 - ح 10 صا : ج 4 ص 258 .
( 17 ) يب : ج 10 ص 293 - ح 18 .
( 18 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 21 .
وتقدم في ب 1 - 17 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على تفصيل الديات المذكورة .