تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
أبواب العاقلة 1 باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ، وانه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . 2 باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وأنهم يضمنون دية الخطأ . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
هامش
أبواب العاقلة فيه : 15 بابا الباب 1 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 364 - ح 1 - يب : ج 10 ص 170 - ح 14 - الفقيه : ج 4 ص 106 - ح 2 - العلل : ج 2 ص 227 - ح 1 ( ب 327 ) ، المعاقلة : من العاقلة وهي الجماعة التي تحمل دية الخطاء من الأقرباء . وتقدم في ب 36 و 49 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود الباب 2 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 364 - ح 2 - يب : ج 10 ص 171 - ح 15 - الفقيه : ج 4 ص 105 - ح 1 ( ب 33 )