أبواب العاقلة
1 باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ، وانه إذا
كان للذمي مال فجنايته في ماله .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من
أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون
إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال : وهم مماليك للامام فمن
أسلم منهم فهو حر . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
2 باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وأنهم يضمنون دية الخطأ .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
هامش
أبواب العاقلة فيه : 15 بابا
الباب 1 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 364 - ح 1 - يب : ج 10 ص 170 - ح 14 - الفقيه : ج 4
ص 106 - ح 2 - العلل : ج 2 ص 227 - ح 1 ( ب 327 ) ، المعاقلة : من العاقلة وهي
الجماعة التي تحمل دية الخطاء من الأقرباء .
وتقدم في ب 36 و 49 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود
الباب 2 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 364 - ح 2 - يب : ج 10 ص 171 - ح 15 - الفقيه : ج 4
ص 105 - ح 1 ( ب 33 )