عبد الله عليه السلام قال : في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل
وفي الباضعة ثلاث من الإبل ، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ، وفي
الجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل ، والمنقلة خمس عشرة من الإبل . ورواه الصدوق
في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن
الحسين بن سعيد مثله .
12 وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة ، فقال : ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث
الدية ، وسألته عن الموضحة ، فقال : خمس من الإبل .
( 35795 ) 13 وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم
قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كتب لابن حزم كتابا فخذه
منه فأتني به حتى أنظر إليه ، قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به
فعرضته عليه ، فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات ، وإذا فيه : في العين
خمسون ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الموضحة خمس
من الإبل .
14 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن ظريف ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخرصة
شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق
ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة
خمس من الإبل .
15 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل .
هامش
( 12 ) يب : ج 10 ص 291 - ح 8 - الفروع : ج 7 ص 326 - ح 2 بتفاوت مع التهذيب .
( 13 ) يب : ج 10 ص 291 - ح 9 .
( 14 ) يب : ج 10 ص 293 - ح 16 .
( 15 ) يب : ج 10 ص 293 - ح 17 - الفقيه : ج 4 ص 125 - ح 6 .