ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه . ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم .
35 باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . عن ابن محبوب
عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في ذكر الغلام
الدية كاملة .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر
العنين الدية . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله بإسناده
عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني والذي قبله
بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
36 باب ان في قطع فرج المرأة ديتها .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
هامش
الباب 35 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 14 - يب : ج 10 ص 248 - ح 15 - الفقيه : ج 4
ص 98 - ح 6 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 13 - يب : ج 10 ص 249 - ح 16 - الفقيه : ج 4
ص 97 - ح 1 .
وتقدم في ب 31 ما يدل على ذلك عموما .
الباب 36 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 15 - يب : ج 10 ص 251 - ح 29 - الفقيه : ج 4 ص 112